الشهيد الثاني
216
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
على المسافة ( 1 ) فينفق وإن كان قصيرا أو أتم الصلاة ( 2 ) إلا أن يخرج عن اسم المسافر ( 3 ) ، أو يزيد ( 4 ) عما تحتاج التجارة إليه فينفق من ماله إلى أن يصدق الوصف ( 5 ) . واحترز بكمال النفقة ( 6 ) عن القدر الزائد عن نفقة الحضر ، فقد قيل : إنه لا ينفق فيه سواه ( 7 ) ، ونبه بأصل المال على أنه لا يشترط حصول ربح كما مر . ( وليشتر نقدا بنقد البلد ، بثمن المثل فما دون ) فلو اشترى نسيئة أو بغير نقد البلد ، أو بأزيد من ثمن المثل كان فضوليا ، فإن أجازه المالك صح ، وإلا بطل ، لما في النسيئة ( 8 ) من احتمال الضرر بتلف رأس المال فيبقى عهدة الثمن متعلقة بالمالك ، وقد لا يقدر عليه ( 9 ) ،